ابن فهد الحلي

259

المهذب البارع

الرابعة : لا يملك المحرم صيدا معه ، ويملك ما ليس معه . الخامسة : لو اضطر إلى أكل صيد وميتة ، فيه روايتان ، أشهرهما : يأكل الصيد ويفديه ، وقيل : إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة .

--> ( 1 ) النهاية : ما يجب على المحرم من الكفارة ص 230 س 1 قال : وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد الخ . ( 2 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 109 س 22 قال : وقال ابن الجنيد : وإذا اضطر المحرم المطيق للفداء إلى الميتة الخ . ( 3 ) المهذب : ج 1 كتاب الحج ص 230 س 12 قال : وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة وكان قادرا على فداء الصيد الخ . ( 4 ) المقنع : باب الحج ص 79 س 2 قال : وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي .